السيد محمد الحسيني الشيرازي

308

من فقه الزهراء ( ع )

وأحكامه زاهرة وأعلامه باهرة

--> ( 1 ) أي باعتبار كونها ( عليها السلام ) في مقام الاحتجاج عليهم بوجود الحجة البيّنة وهي الكتاب ، فإلى أين يصرفون مع ذلك ؟ .